المحقق الحلي

158

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

ولو تحرك أحدهما فالحلال هو دون الآخر وقيل يؤكلان إن لم يكن في المتحرك حياة مستقرة وهو أشبه ( وفي رواية : يؤكل ما فيه الرأس ) ( وفي أخرى : يؤكل الأكبر دون الأصغر ) وكلاهما شاذ الثالث في اللواحق وفيه مسائل الأولى الاصطياد بالآلة المغصوبة حرام ولا يحرم المصيد ويملكه الصائد دون صاحب الآلة وعليه أجرة مثلها سواء كانت كلبا أو سلاحا . الثانية إذا عض الكلب صيدا كان موضع العضة نجسا يجب غسله على الأصح . الثالثة إذا أرسل كلبه أو سلاحه فجرحه وأدركه حيا ف إن لم تكن حياته مستقرة فهو بحكم المذبوح وفي الأخبار أدنى ما يدرك ذكاته أن يجده يركض برجله أو تطرف عينه أو يتحرك ذنبه وإن كانت مستقرة والزمان يتسع لذبحه لم يحل أكله حتى يذكى وقيل إن لم يكن معه ما يذبح به ترك الكلب حتى يقتله ثم يأكله إن شاء أما إذا لم يتسع الزمان لذبحه فهو حلال ولو كانت حياته مستقرة وإن صيره الرامي غير ممتنع ملكه وإن لم يقبضه فلو أخذه غيره لم يملكه الثاني ووجب دفعه إلى الأول